حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

وقف العمل بحق الأولوية يحق للجمعية العامة غير العادية -إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس- وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو منح حق الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.

المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الشركات

بيع حق الأولوية أو التنازل عنه للمساهم في شركة المساهمة بيع حق الأولوية أو التنازل عنه بمقابل مادي أو دون مقابل وفًقا لما تحدده اللوائح.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

توزيع الأسهم الجديدة توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما لديهم من حقوق أولوية من إجمالي هذه الحقوق الناتجة عن زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة وباملراعاة لنوع وفئة السهم الذي يملكونه، ويوزُع الباقي من الأسهم الجديدة على أصحاب حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما لديهم من حقوق أولوية من إجمالي هذه الحقوق الناتجة عن زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويطرُح ما تبقى من الأسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

خسائر الشركة إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خالل (ستين) يوًما من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار، ودعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خالل (مائة وثمانين) يوًما من تاريخ العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات الالزمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حّلها.