حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الخامسة عشرة

التأخر في تقديم الحصة 1. يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها. 2. إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك.

المادة السادسة عشرة من نظام الشركات

السنة المالية للشركة تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها ً الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقّل عن (ستة) أشهر وال يزيد را بدًءا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري. ً على (ثمانية عشر) شه

المادة السابعة عشرة

السجالت المحاسبية والقوائم المالية 1. على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشركة أو مجلس إدارتها. 2. يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفًقا لما تحدده اللوائح خالل (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفًقا للأحكام الواردة في النظام. 3. إذا اقتضى إعداد القوائم المالية الأولية أو السنوية حصول الشركة المسيطرة أو التي تمتلك حصًصا أو أسهًما في رأس مال شركة أخرى على معلومات من الشركة المسيطر عليها أو المملوك في رأس مالها حصص أو أسهم، وجب عليها تقديم هذه المعلومات بالقدر الذي يمكن الشركة المسيطرة أو الشركة المالكة من إعداد قوائمها المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة. 4. للهيئة وضع ضوابط لتقديم شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية المعلومات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة.

المادة الثامنة عشرة

تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله 1. يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعني المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال، ويجوز إعادة تعيينه. وتحدد اللوائح الحد الأعلى لمدة عمل مراجع الحسابات الفرد أو الشركة والشريك فيها المشرف على المراجعة. 2. يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون -بحسب الأحوال- عزل مراجع الحسابات، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا كان له مقتض. ويجب على المدير أو رئيس مجلس الإدارة إبالغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خالل مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام من تاريخ صدور القرار. 3. ملراجع الحسابات أن يعتزل مهمته بموجب إبالغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه أو في تاريخ الحق يحدده في الإبلاغ، وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها إذا كان له مقتض. ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بأن يقدم إلى الشركة والجهة المختصة -عند تقديم الإبلاغ- بيانًا بأسباب اعتزاله، ويجب على مدير الشركة أو مجلس إدارتها دعوة الشركاء أو المساهمين إلى الاجتماع أو الجمعية العامة إلى الانعقاد -بحسب الأحوال- للنظر في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر.