المادة الأربعونمعدّل
منافسة الشركة لا يجوز للشريك -دون موافقة باقي الشركاء- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة، وال أن يكون شريًكا أو مديرا أو عضو مجلس إدارة في شركة ً تنافسها أو مالًكا لحصص أو أسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه. وإذا أخل الشريك بذلك كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَ ُع د التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة -فضًلا عن ذلك- مطالبته بالتعويض.
المادة الحادية والأربعون من نظام الشركات
صلاحيات الشريك غير المدير لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن فيّوضه- أن يطلع مرتين خالل السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجالت والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.
المادة الثانية والأربعون
عزل المدير 1. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، إذا كان المدير شريًكا معينًا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر بإجماع الشركاء الآخرين، وإذا كان معينًا في عقد مستقل جاز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء. 2. إذا كان المدير من غير الشركاء، سواء كان معينًا في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء. 3. يجوز -بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة- عزل المدير المعني في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل سواء، كان من الشركاء أو من غيرهم. 4. لا يترتب على عزل المدير حل الشركة، ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة على ذلك.
المادة الثالثة والأربعون
اعتزال المدير 1. لمدير الشركة سواء كان من الشركاء أو من غيرهم أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يبلغ الشركاء كتابة باعتزاله قبل موعد نفاذه (بستني) يوًما على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو العقد المستقل بتعيينه على غير ذلك، وإلا كان مسؤوًلا عن التعويض عن الأضرار التي ترتبت على اعتزاله. 2. لا يترتب على اعتزال المدير حل الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.