المادة الأولى
التعريفات 1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتِض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام الشركات. اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكام النظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الهيئة: هيئة السوق المالية. الجهة المختصة: الوزارة، إلا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية فتكون الهيئة. الأقارب: أ- الآباء، والأمهات، والأجداد والجدات وإن علوا. ب- الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا. ج- الأزواج والزوجات. اليوم: اليوم التقويمي، سواء أكان يوم عمل أم لا. 2- دون إخلال بأحكام النظام، تُضمن اللوائح تعريفات للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في النظام.
المادة الثانية من نظام الشركات
تعريف الشركة الشركة كيان قانوني يؤسس وفًقا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما مًعا القتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز -وفًقا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفًقا لما ورد في الباب (السابع) من النظام.
المادة الثالثة
جنسية الشركة تعد الشركة التي تؤسس وفًقا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
المادة الرابعةمعدّل
أشكال الشركات تتخذ الشركة التي تؤسس وفًقا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.