حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة السابعة والثمانون

اختصاصات الجمعية العامة العادية فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وعلى الأخص ما يأتي: أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم. ب- تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، وفًقا لما يقتضيه النظام، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه، وعزله. ج- الاطالع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته. د- الاطالع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها. هـ- مناقشة تقرير مراجع الحسابات -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه. و- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح. ز- تكوين احتياطيات الشركة وتحديد استخداماتها.

المادة الثامنة والثمانون من نظام الشركات

اجتماع الجمعية العامة العادية 1. تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الأقل خالل الأشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 2. يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على البنود الآتية: أ- الاطالع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية ومناقشته. ب- الاطالع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها. ج- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه. د- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، إن وجدت. 3. يتحقق متطلب انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بانعقاد جمعية عامة غير عادية خالل الأشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة وباشتمال جدول أعمالها على البنود الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة التاسعة والثمانون

تعديل حقوق فئات المساهمين إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين، فلا يكون القرار نافذًا إلا إذا صّدق عليه من له حق التصويت من هؤلاء المساهمين المجتمعني في جمعية خاصة بهم وفًقا للأحكام المقررة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإصدار قراراتها.

المادة التسعون

الجمعيات العامة والخاصة 1. تنعقد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة، وفًقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد خالل (ثلاثين) يوًما من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ويجوز ملراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا لم يوجه المجلس الدعوة خالل (ثلاثين) يوًما من تاريخ طلب مراجع الحسابات. 2. يجب أن يبين الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة البنود المطلوب أن يصوت عليها المساهمون. 3. يجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد في الحالات الآتية: أ- إذا انقضت المدة المحددة لانعقاد الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام دون انعقادها. ب- إذا تبني وجود مخالفات لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، أو وقوع خلل في إدارة الشركة، بما في ذلك نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده. ج- إذا لم يوجه المجلس الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية خالل المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. وللجهة المختصة اتخاذ الإجراءات الالزمة لعقد الجمعية العامة العادية، ولها أن تترأس اجتماع تلك الجمعية في حال تعذر رئاسته وفًقا لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثمانين) من النظام.