حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الثانية والأربعون

عزل المدير 1. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، إذا كان المدير شريًكا معينًا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر بإجماع الشركاء الآخرين، وإذا كان معينًا في عقد مستقل جاز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء. 2. إذا كان المدير من غير الشركاء، سواء كان معينًا في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء. 3. يجوز -بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة- عزل المدير المعني في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل سواء، كان من الشركاء أو من غيرهم. 4. لا يترتب على عزل المدير حل الشركة، ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة على ذلك.

المادة الثالثة والأربعون من نظام الشركات

اعتزال المدير 1. لمدير الشركة سواء كان من الشركاء أو من غيرهم أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يبلغ الشركاء كتابة باعتزاله قبل موعد نفاذه (بستني) يوًما على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو العقد المستقل بتعيينه على غير ذلك، وإلا كان مسؤوًلا عن التعويض عن الأضرار التي ترتبت على اعتزاله. 2. لا يترتب على اعتزال المدير حل الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.

المادة الرابعة والأربعون

حصص الشركاء والتنازل عنها 1. لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. 2. لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطًلا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري. 3. يجوز للشريك أن يتنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة، وال يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه.

المادة الخامسة والأربعون

انضمام الشريك أو انسحابه أو إخراجه أو تنازله 1. إذا انضّم شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤوًلا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة النضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري. 2. إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤوًلا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤوًلا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعَف بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة. 3. إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته، فيكون المتنازَل له مسؤوًلاِ قبَل دائني الشركة عن ديونها السابقة واللاحقة النضمامه، وال يكون المتناِزل مسؤوًلا عن الديونِ قبَل دائني الشركة إلا إذا اعترضوا على إعفائه من المسؤولية خالل (ثلاثين) يوًما من تاريخ إبالغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتناِزل مسؤوًلا بالتضامن عن الديون السابقة لتنازله.