المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
فحص المركز المالي للشركة 1. يلتزم مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين قرارا بحل الشركة- بإعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص أوضاع ً الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأن الشركة غير متعثرة وفًقا لنظام الإفلاس. ويعرض هذا البيان خالل (ثلاثين) يوًما من تاريخ إعداده على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين التخاذ قرار بحل الشركة. 2. إذا تبني من البيان -المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها أو أن الشركة متعثرة وفًقا لنظام الإفلاس، فلا يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة، وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات
الأسباب العامة النقضاء الشركة مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية: أ- انتهاء المدة المحددة لها -إذا كانت محددة المدة- ما لم تمدد وفًقا لأحكام النظام. ب- اتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها. ج- صدور حكم قضائي نهائي بحّلها أو بطلانها.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
تصفية الشركة 1. تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفًقا لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. 2. إذا انقضت الشركة ألي من أسباب الانقضاء المنصوص عليها في النظام، وجب على الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- إعداد البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين بعد المائتين) من النظام، ما لم يكن معًدّا قبل انقضائها ولم تتجاوز المدة من تاريخ إعداده (ثلاثين) يوًما. 3. إذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفًقا لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة الفتتاح أي من إجراءات التصفية وفًقا لنظام الإفلاس. 4. إذاُصفيت الشركة بالمخالفة لحكم هذه المادة، كان الشركاء أو المساهمون أو مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبّق في ذمتها. 5. لا يجوز تصفية الشركة غير الربحية العامة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
كيفية إجراء التصفية ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو يتفق الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، بحسب الأحوال، على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها، تكون التصفية وفًقا للأحكام المنصوص عليها في النظام.