المادة السادسة بعد المائتين
ممارسة الشريك أو المساهم مهنته الحرة 1. لا يجوز للشريك وال للمساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريقها، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد. 2. استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشريك أو المساهم ممارسة مهنته الحرة عن طريق غير الشركة إذا وافق باقي الشركاء على ذلك كتابة أو حصل على موافقة الجمعية العامة بحسب الأحوال. 3. إذا أخل الشريك أو المساهم بما ورد في أي من الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة، كان ما يتحصل عليه من أتعاب ومنافع مالية أخرى حًقّا للشركة.
المادة السابعة بعد المائتين من نظام الشركات
إدارة الشركة 1. دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، يتولى إدارة الشركة المهنية واحد -أو أكثر- من الشركاء فيها أو من غيرهم، فإذا تولى إدارتها شخص واحد وجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم، وإذا تولى إدارتها أكثر من شخص فلا يجوز أن يقل عدد الشركاء المرخص لهم عما تحدده اللوائح. ويحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله. 2. يتولى إدارة شركة المساهمة المهنية مجلس إدارة يُكّون من مساهميها أو من غيرهم. وتحدد اللوائح عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يتعين أن يكونوا من المساهمين المرخص لهم. ويحدد نظام الشركة الأساس صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله.
المادة الثامنة بعد المائتين
استقلال الشركاء أو المساهمين لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس إدارة الشركة المهنية -المملوكة لأكثر من شخص واحد- ما يخل باستقلال الشركاء أو المساهمين في ممارستهم ملهنهم الحرة.
المادة التاسعة بعد المائتين
المسؤولية عن الأخطاء 1. يُسأل كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال. 2. تُسأل الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء المهنية للشركاء أو المساهمين -بحسب الأحوال- أو منسوبيها.