حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين

مسؤولية المصفي 1. يكون المصفي مسؤوًلا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء أعماله. 2. تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مصفيًا بذاته أو مشتركة على جميع المصفين إذا تعددوا وكان القرار صادرا بإجماعهم، ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد ً وفًقا لحكم المادة (الحادية والخمسين بعد المائتين) من النظام.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات

عدم سماع دعوى المسؤولية فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد (خمس) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.

المادة الستون بعد المائتين

عقوبات الجرائم الجسيمة دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثالث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ماليني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصّف، س جل متعمًدا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفًقا لأحكام النظام، أو أغفل متعمًدا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة. ب- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة، يستعمل أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعماًلا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو ملحاباة شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. ج- كل مصّف يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعماًلا يعلم أنه ضد مصالح الشركة أو يسبب عمًدا الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.

المادة الحادية والستون بعد المائتين

عقوبات الجرائم الأقل جسامة دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية. ب- كل من حصل على منافع أو على ضمان، أو وُعد بها، مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت؛ من أجل الإضرار بمصالح الشركة، وكذلك كل من منح أو ضمن أوَوعد بتلك المنافع. رح بأي وسيلة، قاصًدا الإيهام بحصول قيد شركة لم ّ ج- كل من أعلن أو نشر أو ص تستكمل إجراءات قيدها لدى السجل التجاري. د- كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته. هـ- كل من عمل، من أجل استيفاء أقيام الحصص وجلب اكتتابات، على نشر أسماء لأشخاص خلافًا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين بالشركة، أو أنهم سيرتبطون بها بأي شكل من الأشكال. و- كل من قرر توزيع أرباح أو عوائد أو وزعها أو قبضها، بسوء نية؛ بما يخالف أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات علم بتلك المخالفة ولم يبلغ عنها في تقريره. ز- كل من بالغ أو قدم إقرارات أو بيانات كاذبة من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم، فيما يخص تقييم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين، أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين. ح- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات، لم يدُع الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين -أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال- عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفًقا لأحكام المادتين (الثانية والثلاثين بعد المائة) و)الثانية والثمانين بعد المائة( من النظام. ط- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصّف، استغل أو أفشى سرّا من أسرار الشركة بقصد الإضرار بها. ً ي- كل من أعاق عمًدا عمل الذين لهم الحق -بحكم النظام- في الاطالع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها وسجلاتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع عن تمكينهم من أداء عملهم. ك- كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمًدا فيما يعده من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمًدا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.