المادة الحادية والعشرون
الرقابة على حسابات الشركة للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفًقا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
المادة الثانية والعشرون من نظام الشركات
توزيع الأرباح 1. يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة. 2. إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم -ولو كان حسن النية- برد ما قبضه منها. 3. لا يُلزم الشريك أو المساهم برد الأرباح التي وزعت عليه وفًقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ولوُمنيت الشركة بخسائر في الفترات التالية. 4. تحدد اللوائح الضوابط الالزمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.
المادة الثالثة والعشرون
تقاسم الأرباح والخسائر 1. يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، ُع د هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر. 2. يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط أال يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
المادة الرابعة والعشرون
نصيب الشريك بالعمل في الربح والخسارة إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديًدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثًلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. وإذا قدم الشريك -إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.