حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة السابعة والتسعون بعد المائة

تعريف الشركة المهنية الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاًما في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات

شكل الشركة المهنية تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة

سريان الأحكام الخاصة بشكل الشركة 1. تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2. لا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية -أيًّا كان شكلها- صفة التاجر تبًعا لشراكته أو ملكيته للحصص أو الأسهم في الشركة.

المادة المائتين

تأسيس الشركة المهنية 1. للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2. للشخص المرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسس شركة مهنية مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد ملمارسة مهنته من خلالها. وإذا كان مرخًصا له في ممارسة أكثر من مهنة حرة، فله ممارستها كلها أو بعضها من خالل الشركة، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي تحددها اللوائح. 3. يجوز تأسيس شركة مهنية من مرخص لهم في ممارسة أكثر من مهنة حرة، ويجوز كذلك تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر وشركة مهنية غير سعودية. وتبني اللوائح الشروط الخاصة بتأسيس هذه الشركات والضوابط المنظمة لنشاطها. 4. يجوز أن يُشارك أو يساهم في الشركة المهنية -عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك المتضامن- شخٌص ذو صفة طبيعية من غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها، أو شخص ذو صفة اعتبارية. وتبني اللوائح الشروط والضوابط الخاصة بذلك والقواعد العامة لإدارة هذا النوع من الشركات المهنية بما يصون استقلال الشركاء أو المساهمين المهنيني في ممارسة مهنهم.