حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين

قيد قرار تعيين المصفي وشهره على المصفي أن يقيد ويشهر قرار تعيينه لدى السجل التجاري، وال يحتج بتعيينه أو بإجراءات التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر.

المادة الخمسون بعد المائتين من نظام الشركات

عزل المصفي 1. يعزل المصفي بالطريقة التيُعين بها. وفي جميع الأحوال، يجوز للجهة القضائية المختصة، بناء على طلب أي من الشركاء أو المساهمين أو دائني الشركة لأسباب مقبولة، أن تقضي بعزله. 2. يجب أن يشمل القرار أو الحكم بعزل المصفي تعيين من يحل محله وتحديد سلطاته وأتعابه.

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين

تعدد المصفين إذا تعدد المصفون وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين، وال تكون تصرفاتهم صحيحة إلا بإجماعهم، ما لم ينص قرار تعيينهم أو تصرح لهم الجهة التي عينتهم بغير ذلك.

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين

صلاحيات المصفي 1. مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيين المصفي، يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل أصول الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أفضل سعر ممكن. 2. يجوز للمصفي أن يبيع أصول الشركة جملة، أو أن يقدمها حصة في شركة أخرى، إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته. 3. لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعماًلا جديدة إلا أن تكون الزمة لإتمام أعمال سابقة. 4. تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته. 5. تنتهي صلاحيات المصفي بانتهاء أعمال التصفية، أو بانتهاء مدة التصفية )أيهما أسبق(، ما لم تمدد وفق أحكام النظام.