المادة الخمسون
حاالت الانقضاء 1. لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، وال بالحجر عليه، وال بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفًقا لنظام الإفلاس، وال بإخراجه، وال بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الشركة بين باقي الشركاء، وال يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفًقا للمادة (التاسعة والأربعين) من النظام. 2. يجوز النص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حال وفاة أي من الشركاء تستمر را أو ممنوعني نظاًما من ً الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانواُقص ممارسة الأعمال التجارية، وال يُسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظاًما من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خالل مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاًما من ممارسة الأعمال التجارية شريًكا موصيًا؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر -خالل هذه المدة- سن الرشد أو ينتِف سبب المنع من ممارسة الأعمال التجارية ويرغب ذلك القاصر أو الممنوع من ممارسة الأعمال التجارية في أن يكون شريًكا متضامنًا. 3. إذا لم يتب ق في الشركة عند وفاة أي من الشركاء، أو الحجر عليه، أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفًقا لنظام الإفلاس، أو انسحابه، أو إخراجه، غير شريك واحد، فيمنح هذا الشريك مهلة (تسعين) يوًما لتصحيح وضع الشركة سواء بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في النظام، وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المهلة.
المادة الحادية والخمسون من نظام الشركات
تعريف شركة التوصية البسيطة 1. شركة التوصية البسيطة: هي شركة تتكون من فريقني من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريًكا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤوًلا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريًكا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية موصيًا لا يكون مسؤوًلا عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة. وال يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر. 2. يخضع الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة للأحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن. 3. تطبق على شركة التوصية البسيطة أحكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.
المادة الثانية والخمسونمعدّل
بيانات عقد التأسيس يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هـ- رأس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء، وتعريف كاف بالحصة التي تعّهد كل شريك بتقديمها وموعد استحقاقها. و- مدة الشركة، إن وجدت. ز- إدارة الشركة. ح- قرارات الشركاء، والنصاب اللازم لصدورها. ط- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. ي- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها. ك- انقضاء الشركة. ل- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام.
المادة الثالثة والخمسون
صلاحيات الشريك الموصي 1. يجوز للشريك الموصي -أو من فيّوضه- أن يطلع مرتين خالل السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجالت والوثائق. 2. لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له توكيل، فإن تدخل كان مسؤوًلا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال. ومع ذلك، يجوز للشريك الموصي الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية للشركة وفق ما ينص عليه عقد تأسيسها، وال يرتب هذا الاشتراك أي التزام في ذمته إلا إذا كانت الأعمال التي أجراها تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن فيعد -في مواجهة ذلك الغير- مسؤوًلا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.