حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الرابعة والخمسون

الجمعية العامة للشركة يجوز للشركاء المتضامنين والموصني الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على أن يكون للشركة جمعية عامة، وتحديد اختصاصاتها، وإجراءات انعقادها.

المادة الخامسة والخمسون من نظام الشركات

قرارات الشركاء 1. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، تصدر قرارات الشركاء وفق الآتي: أ- القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس: بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين. ب- القرارات الأخرى: بموافقة الأغلبية العددية الآراء الشركاء المتضامنين. 2. لا يجوز للشريك الموصي طلب حل الشركة وال الاشتراك في التصويت على المسائل الخاصة بتعيين أو عزل مديرها.

المادة السادسة والخمسون

التنازل عن الحصص 1. يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه أو بعضها ألي من الشركاء الآخرين في الشركة. 2. يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، للغير؛ بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين ومالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. 3. يجوز للشريك المتضامن أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، لمصلحة شريك موٍص أو للغير؛ وفًقا لحكم الفقرة (2) من هذه المادة. 4. إذا لم يقدم الشريك الموصي حصته في رأس مال الشركة في ميعاد استحقاقها قبل التنازل عنها، يصبح المتنازل له مسؤوًلا عن تقديمها. 5. يجوز إدخال شركاء متضامنين أو موصني إلى الشركة؛ بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الشركاء الموصين، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

المادة السابعة والخمسون

حاالت الانقضاء لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، وال بالحجر عليه، وال بإعساره، وال بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفًقا لنظام الإفلاس، وال بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.