حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

إصدار قرار تخفيض رأس المال للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا ُمنيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الوارد في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام. وال يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على المساهمين في الحالات التي يصدر فيها قرار الجمعية العامة بالتمرير.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات

إجراءات تخفيض رأس المال 1. إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم -إن وجدت- على التخفيض قبل (خمسة وأربعين) يوًما على الأقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية التخاذ قرار التخفيض، على أن يرفق بالدعوة بيان يوضح مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الاجتماع وتاريخ نفاذ التخفيض، فإن اعترض على التخفيض أي من الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الموعد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاًلاّ أو أن تقدم إليه ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجًلا. وللدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه على التخفيض ولم يتم الوفاء بدينه إذا كان حاً ّلا، أو تقديم ضمان كاف للوفاء به إذا كان آجًلا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة قبل التاريخ المحدد لعقد الجمعية العامة غير العادية التخاذ قرار التخفيض، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين ف أو تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب ٍ أو بتقديم ضمان كا الأحوال. 2. لا يحتج بالتخفيضِ قبَل الدائن الذي قدم طلبه في الموعد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا استوفى ما حّل من دينه أو حصل على الضمان الكافي للوفاء بما لم يحّل منه.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

المساواة بين المساهمين يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهًما من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

التخفيض بشراء أسهم الشركة 1. إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها، وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وذلك بإبالغهم برغبة الشركة في شراء الأسهم بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو بالإعلان عن الدعوة من خالل وسائل التقنية الحديثة. 2. إذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة. 3. يقدر ثمن شراء أسهم شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وفًقا للقيمة العادلة، أما أسهم شركات المساهمة المدرجة فتشترى وفًقا لنظام السوق المالية.