المادة الثالثة والثلاثون
التنفيذ على أرباح الشريك أو المساهم للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.
المادة الرابعة والثلاثون من نظام الشركات
التنفيذ على الحصص والأسهم مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العالقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضًلا عن الحق المشار إليه في المادة )الثالثة والثلاثين( من النظام- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة ما يأتي: أ- بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص وفًقا لأحكام النظام. ب- بيع ما يلزم من أسهم ذلك المساهم ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها. ويكون للمساهمين -في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة- الأولوية في شراء تلك الأسهم خالل (خمسة عشر) يوًما من تاريخ عرضها للبيع إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك.
المادة الخامسة والثلاثون
تعريف شركة التضامن شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
المادة السادسة والثلاثون
بيانات عقد التأسيس يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هـ- رأس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء، وتعريف كاف بالحصة التي تعّهد كل شريك بتقديمها وموعد استحقاقها. و- مدة الشركة، إن وجدت. ز- إدارة الشركة. ح- قرارات الشركاء، والنصاب اللازم لصدورها. ط- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. ي- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها. ك- انقضاء الشركة. ل- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام.