المادة السابعة عشرة بعد المائة
إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية 1. لشركة المساهمة أن تصدر -وفًقا لنظام السوق المالية- أدوات دين أو صكوًكا تمويلية قابلة للتداول. 2. يشترط لإصدار الشركة أدوات دين أو صكوًكا تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تبني فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات أو الصكوك في وقت واحد أم من خالل سلسلة من الإصدارات أم من خالل برنامج أو أكثر إلصدارها. ويصدر مجلس الإدارة -دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية- أسهًما جديدة مقابل تلك الأدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها فور انتهاء مدة طلب التحويل المحددة لحملة تلك الأدوات أو الصكوك، أو عند تحقق شروط تحويلها تلقائيًّا إلى أسهم أو بمضي المدة المحددة لهذا التحويل، ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة الأساس فيما يتعلق بعدد الأسهم المصدرة ورأس المال. 3. يجب على مجلس الإدارة قيد اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال لدى السجل التجاري.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الشركات
تحويل أدوات الدين والصكوك التمويلية يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفًقا لنظام السوق المالية، وذلك بموافقة حاملها سواء أكانت موافقة سابقة كأن تكون ضمن شروط الإصدار أم باتفاق الحق.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
التعويض عن الضرر يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادتين (السابعة عشرة بعد المائة) أو (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام، فضًلا عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم.
المادة العشرون بعد المائة
سريان قرارات جمعيات المساهمين تسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية. ومع ذلك، لا يجوز لهذه الجمعيات تعديل الحقوق المقررة لهم إلا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم تنعقد وفًقا لأحكام المادة (التاسعة والثمانين) من النظام.