المادة السابعة والسبعون بعد المائتين
إصدار اللوائح 1. يصدر الوزير ومجلس الهيئة اللوائح، كل فيما يخصه، خالل مدة أقصاها )مائة وثمانون( يوًما من تاريخ نشر النظام، وتبني اللوائح القواعد والمدد والإجراءات، وتحدد الوثائق أو البيانات الالزمة لتنفيذ أحكام النظام، وتبني ضوابط استعمال التقنية الحديثة في الإبلاغ والدعوة إلى حضور اجتماعات الشركاء أو المساهمين أو جمعيات المساهمين العامة والخاصة، وتبني ضوابط اشتراك الشريك أو المساهم في المداولات والتصويت على القرارات، وضوابط استحقاق حضور اجتماعات الشركاء أو المساهمين أو جمعيات المساهمين والتصويت فيها. 2. يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو اللوائح؛ إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم طلبات تأسيس الشركات أو تعديل عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية، وإجراءات القيد والشهر لدى السجل التجاري، والتوقيع على طلبات التأسيس والوثائق والسجلات الخاصة بالشركات، وإيداع القوائم المالية وغير ذلك من الإجراءات.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات
المسؤولية الاجتماعية للشركات للجهة المختصة اقتراح الضوابط الالزمة لتحفيز الشركات على مباشرة المسؤولية الاجتماعية ومراحل تطبيقها. وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين
المقابل المالي للخدمات تحدد اللوائح المقابل المالي للخدمات المقدمة من الجهة المختصة تنفيذًا لأحكام النظام.
المادة الثمانون بعد المائتين
إلغاء الأحكام المتعارضة يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 28 / 1 / 1437ه، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 17) وتاريخ 26 / 1 / 1441ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.