حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الرابعة والأربعون

حصص الشركاء والتنازل عنها 1. لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. 2. لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطًلا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري. 3. يجوز للشريك أن يتنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة، وال يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه.

المادة الخامسة والأربعون من نظام الشركات

انضمام الشريك أو انسحابه أو إخراجه أو تنازله 1. إذا انضّم شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤوًلا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة النضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري. 2. إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤوًلا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤوًلا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعَف بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة. 3. إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته، فيكون المتنازَل له مسؤوًلاِ قبَل دائني الشركة عن ديونها السابقة واللاحقة النضمامه، وال يكون المتناِزل مسؤوًلا عن الديونِ قبَل دائني الشركة إلا إذا اعترضوا على إعفائه من المسؤولية خالل (ثلاثين) يوًما من تاريخ إبالغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتناِزل مسؤوًلا بالتضامن عن الديون السابقة لتنازله.

المادة السادسة والأربعون

إجراءات الانسحاب والإخراج 1. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبالغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يوًما على الأقل من التاريخ الذي حدده لالنسحاب. 2. يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على إجراءات إخراج الشركاء منها. وإذا لم يتضمن العقد ذلك، جاز لألغلبية العددية للشركاء التقدم بطلب إلى الجهة القضائية المختصة إلخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك، وتظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء. 3. يجب على الشريك المنسحب من الشركة، أو باقي الشركاء في حال إخراج شريك؛ قيد وشهر ذلك لدى السجل التجاري، وال يسري الانسحاب أو الإخراج في مواجهة الغير إلا بعد القيد والشهر. 4. للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.

المادة السابعة والأربعون

نصيب الشريك في الأرباح والخسائر 1. يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع قوائم مالية معدة وفًقا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، ويعد كل شريك دائنًا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أحكام خاصة بالأرباح والخسائر. 2. يك لم ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته.