حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة السابعة والأربعون بعد المائة

القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة يجب على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- في نهاية كل سنة مالية للشركة، أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها ً المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح إن وجدت. وتعرض هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات، إن وجد، على المساهمين، وذلك خالل (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وعليه إيداع هذه الوثائق وفًقا ملا تحدده اللوائح.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات

محاضر اجتماعات المساهمين 1. تثبت مداولات اجتماع المساهمين وقراراتهم أو القرارات التي تصدر بالتمرير؛ في محاضر تدون في سجل خاص يوقعه رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال. وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة لإثبات وتدوين المداولات والقرارات. 2. على رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- أن يقيد لدى السجل التجاري قرارات المساهمين التي تحددها اللوائح خالل (خمسة عشر) يوًما من تاريخ صدورها.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

إصدار القرار بالتمرير 1. يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على إصدار قرار المساهمين بعرضه عليهم بالتمرير دون الحاجة إلى اجتماعهم. وفي هذه الحالة، يرسل رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال، القرار المقترح والوثائق ذات العالقة به إلى جميع المساهمين، مع بيان ما يتعين على المساهم اتباعه للموافقة عليه والتاريخ الذي يتعين فيه صدوره. 2. ما لم ينص نظام الشركة الأساس على وسيلة إبالغ أخرى، يجوز أن يُرسل القرار المقترح وما يتعلق به من وثائق بأي من الوسائل الآتية: أ- إرسالها إلى المساهمين بخطابات مسجلة. ب- التسليم شخصيًّا إلى المساهمين أو من ينوب عنهم نظاًما. ج- إرسالها بالبريد الإلكتروني أو أي من وسائل التقنية الحديثة. 3. يحدد نظام الشركة الأساس النصاب اللازم لصحة إصدار قرارات المساهمين بالتمرير.

المادة الخمسون بعد المائة

شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد في حال تأسيس شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع أسهمها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- اقتصار مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة. ب- أن تكون له صلاحيات وسلطات المساهمين المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة وتدون في سجل خاص لدى الشركة.