حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الثانية والثمانون

إصدار القرارات في الأمور العاجلة لمجلس إدارة شركة المساهمة أن يصدر قراراته في الأمور العاجلة بعرضها على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحد الأعضاء -كتابة- اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتصدر تلك القرارات بموافقة أغلبية أصوات أعضائه، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أو عدد أكبر. وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تاٍل له لإثباتها في محضر ذلك الاجتماع.

المادة الثالثة والثمانون من نظام الشركات

محاضر اجتماعات مجلس الإدارة 1. تُثبت مداولات مجلس إدارة شركة المساهمة وقراراته في محاضر يعدها أمني السر ويوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر. 2. تدون المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر. 3. يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.

المادة الرابعة والثمانون

اجتماع الجمعية العامة للمساهمين 1. يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت. 2. لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك، وله في ذلك أن يوكل عنه شخًصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة. 3. يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة.

المادة الخامسة والثمانون

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية تختص الجمعية العامة غير العادية بالآتي: 1. تعديل نظام الشركة الأساس، إلا ما يتعلق بما يأتي: أ- حرمان المساهم أو تعديل أّي من حقوقه الأساسية التي يستمدها بصفته مساهًما، وذلك مع مراعاة طبيعة الحقوق المتعلقة بنوع أو فئة الأسهم التي يمتلكها المساهم، وبخاصة ما يأتي: 1( الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، سواء أكان التوزيع نقًدا أم من خالل إصدار أسهم مجانية لغير عاملي الشركة والشركات التابعة لها. 2( الحصول على نصيب من صافي أصول الشركة عند التصفية. 3( حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها. 4( التصرف في أسهمه، إلا وفًقا لأحكام النظام. 5( طلب الاطالع على سجالت الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة. ب- التعديالت التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين. 2. تقرير استمرار الشركة أو حلها. 3. الموافقة على شراء الشركة لأسهمها.