المادة الثمانون بعد المائةمعدّل
شراء الحصص وارتهانها ورهنها 1. يجوز أن تشتري الشركة حصصها أو ترتهنها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، وال يكون للحصص التي تشتريها الشركة أصوات في الجمعية العامة. 2. يجوز رهن الحصص، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. 3. تحدد اللوائح الضوابط الالزمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام الشركات
الإلزام ببيع الحصص يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة بعد موافقة شريك أو أكثر يمثلون )تسعين في المائة( من رأس مال الشركة على الأقل، على الآتي: أ- أن يكون لأكثرية الشركاء إلزام الأقلية بقبول عرض من مشتٍر حسن النية لشراء جميع حصص الشركة بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة بشراء حصص الأكثرية. ب- أن يكون لأقلية الشركاء إلزام الأكثرية بضمان بيع حصص الأقلية في الحالات التي يبيع فيها الأكثرية حصصهم بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة ببيع حصص الأكثرية.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة
خسائر الشركة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خالل (ستين) يوًما من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات الالزمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
مّد أجل الشركة 1. يجوز مّد أجل الشركة إذا كانت محددة المدة قبل انقضائها لمدة أخرى بقرار تصدره الجمعية العامة للشركاء من أّي عدد من الشركاء المالكين لنصف الحصص الممثلة لرأس المال؛ ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر. 2. إذا لم يصدر قرار بمد أجل الشركة واستمرت في أداء أعمالها، امتد أجلها لمدة مماثلة بالشروط ذاتها الواردة في عقد تأسيسها. 3. للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركة أن يتخارج منها، وتق وم حصصه وفًقا للأحكام الواردة في المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من النظام، وال ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصة هذا الشريك للشركاء أو الغير -بحسب الأحوال- وأداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء على غير ذلك. 4. يجوز للغير الذي له مصلحة في عدم مد الأجل الاعتراض عليه والتمسك بعدم نفاذه في حقه.