حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الخامسة والستون

قيد الشركة لدى السجل التجاري تعد الشركة مؤسسة تأسيًسا صحيًحا بعد قيدها لدى السجل التجاري، وال تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة ألي مخالفة لأحكام النظام أو لأحكام نظام الشركة الأساس.

المادة السادسة والستون من نظام الشركات

تقييم الحصص العينية 1. إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها، وجب تقييم را يُبني فيه القيمة العادلة ً تلك الحصص من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقري لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال للمداولة فيه، وال يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. 2. يشترط أال تتجاوز المدة ما بين إصدار تقرير المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية، وإصدار الأسهم مقابل تلك الحصص، المدة التي تحددها اللوائح.

المادة السابعة والستون

الترشح لعضوية مجلس الإدارة 1. يدير شركة المساهمة مجلس إدارة على أال يقل عدد أعضائه عن (ثالثة). 2. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة.

المادة الثامنة والستون

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 1. تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس إدارة الشركة، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أشخاًصا من ذوي الصفة الطبيعية. 2. تحدد اللوائح أسلوب التصويت في انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة. 3. يجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس طريقة تكوين مجلس الإدارة وفق الضوابط التي تحددها اللوائح. 4. يحدد نظام الشركة الأساس مدة عضوية مجلس الإدارة، على أال تتجاوز (أربع) سنوات. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. 5. يبين نظام الشركة الأساس كيفية انتهاء العضوية في مجلس الإدارة أو إنهائها بطلب من المجلس. ومع ذلك، يجوز للجمعية العامة العادية عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك، وعلى الجمعية العامة العادية في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول -بحسب الأحوال- وذلك وفًقا لأحكام النظام. وللجهة المختصة وضع ضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية.