حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين

انتقال الحصص أو الأسهم إلى الورثة 1. تسري في شأن الحصص أو الأسهم التي تنتقل من الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية المتوفين إلى ورثتهم؛ الشروط والضوابط والقواعد المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (المائتين) من النظام. 2. إذا كان أّي من الورثة مرخًصا له بممارسة المهنة أو أي من المهن محل نشاط الشركة، فيجوز أن يكون هذا الوريث شريًكا أو مساهًما ممارًسا ملهنته عن طريق الشركة إذا وافق غالبية الشركاء أو حصل على موافقة الجمعية العامة على ذلك. وإذا لم يوافقوا فيكون الوريث شريًكا أو مساهًما غير ممارس، ويجوز له في هذه الحالة ممارسة مهنته عن طريق غير الشركة استثناء من حكم المادة )السادسة بعد المائتين( من النظام. 3. استثناء من حكم المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام، إذا كان أّي من الورثة شريًكا أو مساهًما -ممارًسا للمهنة- في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، فيجوز له تملك الحصص أو الأسهم المورثة له بصفته شريًكا أو مساهًما غير ممارس.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات

الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية تجاهه يبين عقد تأسيس شركة التضامن المهنية وشركة التوصية البسيطة المهنية ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفًقا لنظام الإفلاس.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

تحويل الشركة المهنية يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ينص عليها النظام واللوائح.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين

الشركة القابضة الشركة القابضة: شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصًصا أو أسهًما في شركات قائمة تصبح تابعة لها.