حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة

إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية 1. للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تصدر -وفًقا لنظام السوق المالية- أدوات دين أو صكوًكا تمويلية قابلة للتداول. 2. يجب أن تصدر أدوات الدين أو الصكوك التمويلية بموافقة الشركاء وفًقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة.

المادة الثمانون بعد المائة من نظام الشركاتمعدّل

شراء الحصص وارتهانها ورهنها 1. يجوز أن تشتري الشركة حصصها أو ترتهنها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، وال يكون للحصص التي تشتريها الشركة أصوات في الجمعية العامة. 2. يجوز رهن الحصص، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. 3. تحدد اللوائح الضوابط الالزمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة

الإلزام ببيع الحصص يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة بعد موافقة شريك أو أكثر يمثلون )تسعين في المائة( من رأس مال الشركة على الأقل، على الآتي: أ- أن يكون لأكثرية الشركاء إلزام الأقلية بقبول عرض من مشتٍر حسن النية لشراء جميع حصص الشركة بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة بشراء حصص الأكثرية. ب- أن يكون لأقلية الشركاء إلزام الأكثرية بضمان بيع حصص الأقلية في الحالات التي يبيع فيها الأكثرية حصصهم بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة ببيع حصص الأكثرية.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة

خسائر الشركة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خالل (ستين) يوًما من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات الالزمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها.