المادة السبعون بعد المائة
الاعتراض على قرار الجمعية العامة 1. دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، لكل شريك التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار الجمعية العامة للشركاء الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة. ومع ذلك، لا يجوز أن يطلب إبطال القرار إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة عليه أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء. 2. لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يوًما من تاريخ صدور القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون رافع الدعوى شريًكا في الشركة أثناء رفع الدعوى وخلال جميع إجراءاتها.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام الشركات
حقوق الشركاء والتزاماتهم 1. يكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، وال يجوز الاتفاق على غير ذلك. 2. يجوز لكل شريك أن يوكل عنه -كتابة- شريًكا آخر في حضور اجتماعات الشركاء والتصويت فيها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ويجوز أن ينص في عقد التأسيس على جواز أن يوكل الشريك عنه من يراه من غير الشركاء -كتابة- لحضور اجتماعات الشركاء والتصويت فيها. 3. للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطالع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خالل السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خالل (خمسة عشر) يوًما من تاريخ طلبه. ويعد باطًلا كل شرط مخالف لذلك. 4. يلتزم كل من حصل على أي معلومة -بناء على هذه المادة- بالمحافظة على سريتها وعدم استخدامها في أي غرض قد يضر بالشركة أو أحد الشركاء فيها، ويلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن عدم الالتزام بذلك.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة
تعديل عقد تأسيس الشركة 1. يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بما في ذلك زيادة رأس مالها أو تخفيضه بموافقة شريك أو أكثر يمثلون (ثالثة أرباع) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر. 2. يكون للشريك -عند الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حصص جديدة- الأولوية في تملك الحصص التي تصدر مقابل حصص نقدية بنسبة ما يملكه في رأس مال الشركة، وذلك وفًقا لما تحدده اللوائح. 3. لا يجوز زيادة رأس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء أو وقف العمل بحق الأولوية، إلا بإجماع الشركاء.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
تسوية المنازعات فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن يُنص في عقد تأسيس الشركة على تسوية المنازعات أو الخلافات أيًّا كانت طبيعتها التي قد تقع بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.