حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين

تصفية الشركة 1. تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفًقا لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. 2. إذا انقضت الشركة ألي من أسباب الانقضاء المنصوص عليها في النظام، وجب على الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- إعداد البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين بعد المائتين) من النظام، ما لم يكن معًدّا قبل انقضائها ولم تتجاوز المدة من تاريخ إعداده (ثلاثين) يوًما. 3. إذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفًقا لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة الفتتاح أي من إجراءات التصفية وفًقا لنظام الإفلاس. 4. إذاُصفيت الشركة بالمخالفة لحكم هذه المادة، كان الشركاء أو المساهمون أو مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبّق في ذمتها. 5. لا يجوز تصفية الشركة غير الربحية العامة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات

كيفية إجراء التصفية ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو يتفق الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، بحسب الأحوال، على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها، تكون التصفية وفًقا للأحكام المنصوص عليها في النظام.

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين

إدارة الشركة خالل مدة التصفية 1. تنتهي سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها. ومع ذلك، يظل هؤلاء قائمني على إدارة الشركة، ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي. 2. تبقى جمعيات الشركة قائمة خالل مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي. 3. يبقى للشريك أو المساهم خالل مدة التصفية حق الاطالع على وثائق الشركة المقرر له في النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين

عدد المصفين ومدة التصفية 1. يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر، من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم. 2. يجب أال تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام (ثالث) سنوات، وال يجوز تمديدها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة.