حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الثانية والستون

الاكتتاب في الأسهم إذا لم يقصر المؤسسون خالل مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفًقا لنظام السوق المالية.

المادة الثالثة والستون من نظام الشركات

الاكتتاب خالل مرحلة التأسيس للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات الالزمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خالل مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المالية.

المادة الرابعة والستون

إيداع قيمة الأسهم 1. يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة، وال يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري. 2. إذا لم تقيد الشركة لدى السجل التجاري، فللمكتتبني أن يستردوا المبالغ التي دفعوها، وعلى البنوك التي اكتتب فيها أن ترد -بصورة عاجلة- لكل مكتتب المبلغ الذي دفعه، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء في مواجهة المكتتبين، ويتحمل المؤسسون جميع المصروفات التي أنفقت في سبيل تأسيس الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خالل مدة التأسيس.

المادة الخامسة والستون

قيد الشركة لدى السجل التجاري تعد الشركة مؤسسة تأسيًسا صحيًحا بعد قيدها لدى السجل التجاري، وال تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة ألي مخالفة لأحكام النظام أو لأحكام نظام الشركة الأساس.