المادة السابعة والأربعون
نصيب الشريك في الأرباح والخسائر 1. يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع قوائم مالية معدة وفًقا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، ويعد كل شريك دائنًا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أحكام خاصة بالأرباح والخسائر. 2. يك لم ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته.
المادة الثامنة والأربعون من نظام الشركات
التنفيذ على أموال الشريك 1. لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينًا على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بناء على حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وبعد إعذارها بالوفاء وتعذر استيفاء الحق منها. 2. للشريك عند وفائه بدين الشركة الرجوع على باقي الشركاء بنسبة ما دفعه عن حصة كل منهم.
المادة التاسعة والأربعون
تقدير قيمة حصة الشريك 1. ما لم يُتفق على قيمة الحصص أو ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقييمها، تقدر قيمة حصة الشريك في الشركة إذا انسحب أو أُخرج منها، أو في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفًقا لنظام الإفلاس، أو وفاته وعدم دخول الورثة في الشركة؛ وفًقا لتقرير يعد من مقيم معتمد أو أكثر يُبني فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ حدوث الواقعة، وال يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على تلك الواقعة. 2. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقييم حصة الشريك إذا تنازل عنها، تقدر حصته وفًقا للقيمة المتفق عليها مع المتنازل له.
المادة الخمسون
حاالت الانقضاء 1. لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، وال بالحجر عليه، وال بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفًقا لنظام الإفلاس، وال بإخراجه، وال بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الشركة بين باقي الشركاء، وال يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفًقا للمادة (التاسعة والأربعين) من النظام. 2. يجوز النص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حال وفاة أي من الشركاء تستمر را أو ممنوعني نظاًما من ً الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانواُقص ممارسة الأعمال التجارية، وال يُسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظاًما من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خالل مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاًما من ممارسة الأعمال التجارية شريًكا موصيًا؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر -خالل هذه المدة- سن الرشد أو ينتِف سبب المنع من ممارسة الأعمال التجارية ويرغب ذلك القاصر أو الممنوع من ممارسة الأعمال التجارية في أن يكون شريًكا متضامنًا. 3. إذا لم يتب ق في الشركة عند وفاة أي من الشركاء، أو الحجر عليه، أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفًقا لنظام الإفلاس، أو انسحابه، أو إخراجه، غير شريك واحد، فيمنح هذا الشريك مهلة (تسعين) يوًما لتصحيح وضع الشركة سواء بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في النظام، وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المهلة.