حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين

كيفية إجراء التصفية ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو يتفق الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، بحسب الأحوال، على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها، تكون التصفية وفًقا للأحكام المنصوص عليها في النظام.

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات

إدارة الشركة خالل مدة التصفية 1. تنتهي سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها. ومع ذلك، يظل هؤلاء قائمني على إدارة الشركة، ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي. 2. تبقى جمعيات الشركة قائمة خالل مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي. 3. يبقى للشريك أو المساهم خالل مدة التصفية حق الاطالع على وثائق الشركة المقرر له في النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين

عدد المصفين ومدة التصفية 1. يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر، من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم. 2. يجب أال تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام (ثالث) سنوات، وال يجوز تمديدها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين

قرار تعيين المصفي 1. يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفًقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خالل مدة لا تتجاوز (ستين) يوًما من تاريخ انقضاء الشركة. وإذا تعذر تعيين المصفي خالل تلك المدة؛ يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يقدمه أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة. 2. استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان انقضاء الشركة نتيجة حلها أو بطلانها بحكم قضائي نهائي، ُعين المصفي بقرار من الجهة القضائية التي صدر منها ذلك الحكم. 3. تطلب الجهة القضائية المختصة قبل إصدار قرار تعيين المصفي وفًقا لحكم الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة، من الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- تقديم البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة )الثانية والأربعين بعد المائتين( من النظام أو ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبية، أو قوائم مالية إن وجدت، تثبت أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب وأن الشركة غير متعثرة وفًقا لنظام الإفلاس، وذلك خالل مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوًما من تاريخ الطلب، وإذا رأت الجهة القضائية المختصة أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فعليها اتخاذ ما يلزم الفتتاح أي من إجراءات التصفية وفًقا لنظام الإفلاس. 4. في جميع الأحوال، يجب أن يشتمل قرار تعيين المصفي على تحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة عليه إن وجدت، والمدة الالزمة للتصفية.