المادة الثالثة والستون
الاكتتاب خالل مرحلة التأسيس للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات الالزمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خالل مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
المادة الرابعة والستون من نظام الشركات
إيداع قيمة الأسهم 1. يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة، وال يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري. 2. إذا لم تقيد الشركة لدى السجل التجاري، فللمكتتبني أن يستردوا المبالغ التي دفعوها، وعلى البنوك التي اكتتب فيها أن ترد -بصورة عاجلة- لكل مكتتب المبلغ الذي دفعه، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء في مواجهة المكتتبين، ويتحمل المؤسسون جميع المصروفات التي أنفقت في سبيل تأسيس الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خالل مدة التأسيس.
المادة الخامسة والستون
قيد الشركة لدى السجل التجاري تعد الشركة مؤسسة تأسيًسا صحيًحا بعد قيدها لدى السجل التجاري، وال تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة ألي مخالفة لأحكام النظام أو لأحكام نظام الشركة الأساس.
المادة السادسة والستون
تقييم الحصص العينية 1. إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها، وجب تقييم را يُبني فيه القيمة العادلة ً تلك الحصص من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقري لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال للمداولة فيه، وال يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. 2. يشترط أال تتجاوز المدة ما بين إصدار تقرير المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية، وإصدار الأسهم مقابل تلك الحصص، المدة التي تحددها اللوائح.