حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الحادية والسبعون بعد المائة

حقوق الشركاء والتزاماتهم 1. يكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، وال يجوز الاتفاق على غير ذلك. 2. يجوز لكل شريك أن يوكل عنه -كتابة- شريًكا آخر في حضور اجتماعات الشركاء والتصويت فيها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ويجوز أن ينص في عقد التأسيس على جواز أن يوكل الشريك عنه من يراه من غير الشركاء -كتابة- لحضور اجتماعات الشركاء والتصويت فيها. 3. للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطالع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خالل السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خالل (خمسة عشر) يوًما من تاريخ طلبه. ويعد باطًلا كل شرط مخالف لذلك. 4. يلتزم كل من حصل على أي معلومة -بناء على هذه المادة- بالمحافظة على سريتها وعدم استخدامها في أي غرض قد يضر بالشركة أو أحد الشركاء فيها، ويلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن عدم الالتزام بذلك.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام الشركات

تعديل عقد تأسيس الشركة 1. يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بما في ذلك زيادة رأس مالها أو تخفيضه بموافقة شريك أو أكثر يمثلون (ثالثة أرباع) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر. 2. يكون للشريك -عند الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حصص جديدة- الأولوية في تملك الحصص التي تصدر مقابل حصص نقدية بنسبة ما يملكه في رأس مال الشركة، وذلك وفًقا لما تحدده اللوائح. 3. لا يجوز زيادة رأس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء أو وقف العمل بحق الأولوية، إلا بإجماع الشركاء.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

تسوية المنازعات فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن يُنص في عقد تأسيس الشركة على تسوية المنازعات أو الخلافات أيًّا كانت طبيعتها التي قد تقع بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

مقدار رأس المال يحدد الشركاء مقدار رأس مال الشركة في عقد تأسيسها، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول. فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالًكا منفرًدا لها في مواجهة الشركة. ويجوز للشركة أن تحدد لهم ميعاًدا لهذا الاختيار وإلا كان لها بعد انقضائه بيع الحصة لحساب مالكيها. وفي هذه الحالة، تعرض الحصة على الشركاء الآخرين ثم على الغير، وفًقا لما ورد في المادة )الثامنة والسبعين بعد المائة( من النظام، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.