حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة السادسة

طلب تأسيس الشركة 1. يعد مؤسًسا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2. يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافًقا له عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق الالزمة وفًقا لشكل الشركة. 3. يبّت السجل التجاري في الطلب المستوفي البيانات والوثائق الالزمة وفًقا لأحكام النظام. 4. في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خالل (ستين) يوًما من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب. 5. في حال رفض التظلم أو إذا لم يبّت فيه خالل (ثلاثين) يوًما من تاريخ تقديمه، يحق للمؤسسين التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.

المادة السابعة من نظام الشركات

وثائق تأسيس الشركة 1. يكون لكل شركة تؤسس وفًقا لأحكام النظام عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها نظام أساس. 2. يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها النظام وبما يتناسب مع شكل الشركة. 3. يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقرونًا بترجمة إلى لغة أخرى. 4. تعد الوزارة نماذج استرشادية لعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية وذلك بما يتناسب مع شكل الشركة.

المادة الثامنة

قيد وثائق تأسيس الشركة 1. يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطًلا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح. 2. يجب أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفًقا لأحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤوًلا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد. 3. يتاح للغير الاطالع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وتُعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير. 4. لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيد بياٌن أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير.

المادة التاسعةمعدّل

اكتساب الشخصية الاعتبارية 1. تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركة خالل مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس. 2. يترتب على قيد الشركة لدى السجل التجاري، انتقال جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتح لم الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها في سبيل تأسيس الشركة. 3. إذا لم تستوَف إجراءات تأسيس الشركة على النحو المبني في النظام، يكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خالل مدة التأسيس.