المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين
جرد الأصول والالتزامات 1. على مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أن يقدموا إلى المصفي عند تعيينه سجالت الشركة ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها. 2. يعد المصفي خالل (تسعين) يوًما من مباشرته أعماله جرًدا بجميع أصول الشركة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويطلب من مراجع حسابات الشركة -إن وجد- إصدار تقرير عن ذلك الجرد. ويجوز للجهة التي عينت المصفي تمديد هذه المدة عند الاقتضاء. 3. يعد المصفي في نهاية كل سنة مالية قوائم مالية وتقريرا عن أعمال التصفية، ً ويتضمن بيانًا مللحوظاته وتحفظاته على أعمال التصفية والأسباب التي أدت إلى إعاقتها أو تأخيرها -إن وجدت- واقتراحاته لتمديد مدة التصفية. وعليه تزويد السجل التجاري بنسخة من هذه الوثائق وعرضها على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين للموافقة عليها وفًقا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات
عدم كفاية الأصول إذا تبني للمصفي في أي وقت خالل التصفية أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، را إبالغ الشركاء أو المساهمين ودائني الشركة، والتقدم إلى الجهة القضائية ً فيتعّين عليه فو المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات التصفية وفًقا لنظام الإفلاس.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين
سداد الديون 1. على المصفي سداد ديون الشركة إذا كانت حاّلة حسب الأولوية، وتجنيب المبالغ الالزمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازًعا عليها. 2. تكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى. 3. على المصفي بعد سداد الديون أن يرد إلى الشركاء أو المساهمين قيمة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال، وأن يوزع عليهم الفائض بعد ذلك وفًقا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. فإن لم يتضمن عقد التأسيس أو النظام الأساس أحكاًما في هذا الشأن، وزّع الفائض على الشركاء أو المساهمين بنسبة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال. 4. إذا لم يكف صافي أصول الشركة للوفاء بقيمة حصص الشركاء أو أسهم المساهمين، وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
المادة السادسة والخمسون بعد المائتين
التصرف في أموال الشركة غير الربحية 1. يؤول صافي أصول الشركة غير الربحية عند تصفيتها إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية المحددة في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس. 2. إذا كان صافي أصول الشركة غير الربحية ناشئًا عن هبة أو وصية أو وقف، فيؤول إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي حددها الواهب أو الموصي أو الواقف. 3. إذا لم يحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي تؤول إليها أموالها، وإذا لم يحددها الواهب أو الموصي أو الواقف، فتؤول الأموال -بعد الحصول على موافقة الوزارة- إلى أشخاص أو كيانات غير ربحية تهدف إلى تحقيق مصارف ومجالات مماثلة أو مشابهة للمصارف والمجالات المحددة لتلك الأموال. 4. يلتزم الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي آلت إليها الأموال باستعمالها في المصارف والمجالات المحددة لها.