المادة السادسة والثمانون
إصدار الجمعية العامة غير العادية قرارات الجمعية العامة العادية للجمعية العامة غير العادية -فضًلا عن الاختصاصات المقررة لها بموجب أحكام النظام- أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصًلا في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والأوضاع ذاتها المقررة للجمعية العامة العادية.
المادة السابعة والثمانون من نظام الشركات
اختصاصات الجمعية العامة العادية فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وعلى الأخص ما يأتي: أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم. ب- تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، وفًقا لما يقتضيه النظام، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه، وعزله. ج- الاطالع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته. د- الاطالع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها. هـ- مناقشة تقرير مراجع الحسابات -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه. و- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح. ز- تكوين احتياطيات الشركة وتحديد استخداماتها.
المادة الثامنة والثمانون
اجتماع الجمعية العامة العادية 1. تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الأقل خالل الأشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 2. يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على البنود الآتية: أ- الاطالع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية ومناقشته. ب- الاطالع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها. ج- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه. د- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، إن وجدت. 3. يتحقق متطلب انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بانعقاد جمعية عامة غير عادية خالل الأشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة وباشتمال جدول أعمالها على البنود الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة التاسعة والثمانون
تعديل حقوق فئات المساهمين إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين، فلا يكون القرار نافذًا إلا إذا صّدق عليه من له حق التصويت من هؤلاء المساهمين المجتمعني في جمعية خاصة بهم وفًقا للأحكام المقررة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإصدار قراراتها.