المادة السابعة والسبعون بعد المائة
تكوين الاحتياطيات 1- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها عقد التأسيس. 2- للشركاء -عند تحديد نصيب الحصص في صافي الأرباح في اجتماع الجمعية العامة السنوي- أن يقرروا تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة -قدر الإمكان- على الشركاء. ولتلك الجمعية أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات
التنازل عن الحصص 1. يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته ألّي من الشركاء وفًقا للشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة. 2. يجب على الشريك إذا أراد التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة -بعوض أو دونه- أن يُبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل له أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد تلك الحصة وسداد قيمتها أو قيام الشركة بشرائها خالل (ثلاثين) يوًما من تاريخ إبالغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه. وإذا طلب استرداد هذه الحصة أو الحصص أكثر من شريكُقسمت بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وفي حال الاختلاف على قيمة الحصة تُقدر قيمتها على نفقة طالب الاسترداد أو الشركة -بحسب الأحوال- من مقيم معتمد أو را يُبني فيه القيمة العادلة لحصة الشريك الراغب في التنازل. وإذا ً أكثر يعد تقري انقضت المدة المحددة ملمارسة حق الاسترداد دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة أو إذا لم يقم طالب الاسترداد بسداد قيمتها أو إذا لم تقم الشركة بشرائها خالل تلك المدة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير. 3. يجوز أن يُنص في عقد تأسيس الشركة على إجراءات أخرى للإبلاغ بالتنازل عن الحصة أو على طريقة تقييم أخرى أو مدة أطول ملمارسة حق الاسترداد وسداد القيمة أو لقيام الشركة بشرائها. 4. لا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية أو بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية 1. للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تصدر -وفًقا لنظام السوق المالية- أدوات دين أو صكوًكا تمويلية قابلة للتداول. 2. يجب أن تصدر أدوات الدين أو الصكوك التمويلية بموافقة الشركاء وفًقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة.
المادة الثمانون بعد المائةمعدّل
شراء الحصص وارتهانها ورهنها 1. يجوز أن تشتري الشركة حصصها أو ترتهنها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، وال يكون للحصص التي تشتريها الشركة أصوات في الجمعية العامة. 2. يجوز رهن الحصص، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. 3. تحدد اللوائح الضوابط الالزمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.