حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين

صلاحيات المصفي 1. مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيين المصفي، يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل أصول الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أفضل سعر ممكن. 2. يجوز للمصفي أن يبيع أصول الشركة جملة، أو أن يقدمها حصة في شركة أخرى، إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته. 3. لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعماًلا جديدة إلا أن تكون الزمة لإتمام أعمال سابقة. 4. تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته. 5. تنتهي صلاحيات المصفي بانتهاء أعمال التصفية، أو بانتهاء مدة التصفية )أيهما أسبق(، ما لم تمدد وفق أحكام النظام.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات

جرد الأصول والالتزامات 1. على مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أن يقدموا إلى المصفي عند تعيينه سجالت الشركة ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها. 2. يعد المصفي خالل (تسعين) يوًما من مباشرته أعماله جرًدا بجميع أصول الشركة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويطلب من مراجع حسابات الشركة -إن وجد- إصدار تقرير عن ذلك الجرد. ويجوز للجهة التي عينت المصفي تمديد هذه المدة عند الاقتضاء. 3. يعد المصفي في نهاية كل سنة مالية قوائم مالية وتقريرا عن أعمال التصفية، ً ويتضمن بيانًا مللحوظاته وتحفظاته على أعمال التصفية والأسباب التي أدت إلى إعاقتها أو تأخيرها -إن وجدت- واقتراحاته لتمديد مدة التصفية. وعليه تزويد السجل التجاري بنسخة من هذه الوثائق وعرضها على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين للموافقة عليها وفًقا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين

عدم كفاية الأصول إذا تبني للمصفي في أي وقت خالل التصفية أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، را إبالغ الشركاء أو المساهمين ودائني الشركة، والتقدم إلى الجهة القضائية ً فيتعّين عليه فو المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات التصفية وفًقا لنظام الإفلاس.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين

سداد الديون 1. على المصفي سداد ديون الشركة إذا كانت حاّلة حسب الأولوية، وتجنيب المبالغ الالزمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازًعا عليها. 2. تكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى. 3. على المصفي بعد سداد الديون أن يرد إلى الشركاء أو المساهمين قيمة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال، وأن يوزع عليهم الفائض بعد ذلك وفًقا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. فإن لم يتضمن عقد التأسيس أو النظام الأساس أحكاًما في هذا الشأن، وزّع الفائض على الشركاء أو المساهمين بنسبة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال. 4. إذا لم يكف صافي أصول الشركة للوفاء بقيمة حصص الشركاء أو أسهم المساهمين، وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.