حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين

إبراء ذمة الشركاء المتضامنين لا يترتب على تحول شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة إلى أي شكل من أشكال الشركات، إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة أو إذا لم يعترض أي منهم على قرار الشركاء بالتحول خالل (ثلاثين) يوًما من تاريخ إبلاغه به بخطاب مسجل أو بوسائل التقنية الحديثة.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات

مقترح الاندماج 1. يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة، أو بمزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة. 2. يجب أن يعد مقترح الاندماج للموافقة عليه من كل شركة طرف فيه وفًقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ويحدد مقترح الاندماج شروطه، ويبين طبيعة العوض وقيمته بما في ذلك عدد الحصص أو الأسهم التي تخص الشركة المندمجة في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج، وبيانًا عن قدرة كل شركة طرف في الاندماج على الوفاء بديونها. 3. مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العالقة، يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام النظام أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر. 4. لا يكون الاندماج صحيًحا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه. 5. يكون المقابل في الاندماج حصًصا أو أسهًما في الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج. 6. للجهة المختصة تحديد ضوابط وإجراءات تنفيذ ما ورد في هذه المادة، بما في ذلك المقابل النقدي لشراء كسور الحصص أو الأسهم، أو لتعويض الشريك أو المساهم المعترض على قرار الاندماج، وضوابط تصويت الشريك أو المساهم في حال وجود مصلحة له بخلاف مصلحته بصفته شريًكا أو مساهًما في الشركة.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين

اندماج الشركة في شركة مالكة لها تحدد اللوائح ضوابط تنظيم اندماج شركة أو أكثر في شركة مالكة لها بالكامل، أو اندماج شركتين أو أكثر مملوكة بالكامل لنفس الشركاء أو المساهمين، ولها استثناء تلك الحالات من بعض الأحكام الواردة في هذا الباب.

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين

الاعتراض على قرار الاندماج 1. على كل شركة طرف في الاندماج الإعلان عنه قبل مدة لا تقل عن (ثلاثين) يوًما على الأقل من التاريخ المحدد التخاذ القرار بشأن مقترح الاندماج والتصويت عليه. 2. يكون ألي من دائني الشركة المندمجة الاعتراض على الاندماج بخطاب مسجل إلى الشركة أو بأي وسيلة أخرى يحددها الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك خالل (خمسة عشر) يوًما من تاريخ الإعلان، وعلى الشركة الوفاء بدين الدائن المعترض إذا كان حاًلاّ أو تقديم ضمان كاف للوفاء به إذا كان آجًلا. 3. للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفًقا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تِف الشركة بالدين إذا كان حاً ّلا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجًلا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خالل مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد التخاذ قرار الاندماج، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين إذا كان حاًلاّ أو تقديم ضمان للوفاء به إذا كان آجًلا، وإذا رأت أن الاندماج سيترتب عليه أضرار جسيمة بحق الدائن المعترض دون تمكن الشركة المندمجة أو الشركة الدامجة من الوفاء بالدين أو تقديم الضمان، جاز لها أن تأمر بوقف الاندماج أو تأجيله، على أن يصدر قرارها بذلك قبل نفاذ قرار الاندماج. وإذا لم تبت الجهة القضائية المختصة في اعتراض الدائن قبل نفاذ قرار الاندماج وثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن المعترض، فلها أن تصدر قرارا ً بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا الاندماج.