المادة الرابعة بعد المائتين
أنشطة الشركة 1. تزاول الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط. 2. لا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية. ومع ذلك، يجوز لها تملك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية أو أي نوع آخر من الاستثمارات، لخدمة أغراضها. وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
المادة الخامسة بعد المائتين من نظام الشركات
الإشراف على الشركة 1. تخضع الشركة المهنية -في ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها- لإشراف الجهة أو الجهات المعنية نظاًما بالإشراف على ممارسة تلك المهن. 2. على الشركة المهنية التقيد بأحكام الأنظمة واللوائح التي تضعها الجهة أو الجهات المعنية وفق اختصاصها. 3. للجهة المعنية الاطالع على سجالت الشركة المهنية ووثائقها والتفتيش عليها -في حدود اختصاصها- للتحقق من التزامها بأحكام الأنظمة ذات العالقة بالمهنة الحرة محل نشاطها، وعلى الشركة المهنية الالتزام بتقديم ما يطلب منها.
المادة السادسة بعد المائتين
ممارسة الشريك أو المساهم مهنته الحرة 1. لا يجوز للشريك وال للمساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريقها، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد. 2. استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشريك أو المساهم ممارسة مهنته الحرة عن طريق غير الشركة إذا وافق باقي الشركاء على ذلك كتابة أو حصل على موافقة الجمعية العامة بحسب الأحوال. 3. إذا أخل الشريك أو المساهم بما ورد في أي من الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة، كان ما يتحصل عليه من أتعاب ومنافع مالية أخرى حًقّا للشركة.
المادة السابعة بعد المائتين
إدارة الشركة 1. دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، يتولى إدارة الشركة المهنية واحد -أو أكثر- من الشركاء فيها أو من غيرهم، فإذا تولى إدارتها شخص واحد وجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم، وإذا تولى إدارتها أكثر من شخص فلا يجوز أن يقل عدد الشركاء المرخص لهم عما تحدده اللوائح. ويحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله. 2. يتولى إدارة شركة المساهمة المهنية مجلس إدارة يُكّون من مساهميها أو من غيرهم. وتحدد اللوائح عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يتعين أن يكونوا من المساهمين المرخص لهم. ويحدد نظام الشركة الأساس صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله.