المادة الثانية والسبعون
تقديم القروض 1. لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرًضا من أي نوع إلى أّي من أعضاء مجلس إدارتها، وال يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أّي منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم ألي من أقاربه. ويعد باطًلا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر. 2. لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الآتي: أ- البنوك وغيرها من شركات التمويل، إذ يجوز لها -في حدود أغراضها وباألوضاع والشروط التي تتبعها في معامالتها مع الجمهور- أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أن تفتح له اعتماًدا أو أن تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير. ب- القروض والضمانات التي تمنحها الشركة وفق برامج تحفيز العاملني فيها التي تمت الموافقة عليها وفق أحكام نظام الشركة الأساس أو بقرار من الجمعية العامة. 3. للجهة المختصة تحديد الحالات والضوابط التي لا يجوز للشركة فيها تقديم قرض أو ضمان يتعلق بقرض ألي من مساهميها.
المادة الثالثة والسبعون من نظام الشركات
الرقابة على مجلس الإدارة يمارس المساهم الرقابة على مجلس الإدارة وفًقا لأحكام النظام. وال يجوز للمساهم التدخل في أعمال مجلس الإدارة وال أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضًوا في مجلس إدارتها أو يعمل في إدارتها التنفيذية، أو يكن تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفًقا لاختصاصاتها.
المادة الرابعة والسبعون
عقد القروض والتصرف في أصول الشركة يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض أيًّا كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة، أو رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، ما لم ينص نظام الشركة الأساس أو يصدر من الجمعية العامة ما يقيد صلاحيات مجلس الإدارة في ذلك.
المادة الخامسة والسبعون
بيع أصول الشركة يشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول للشركة تتجاوز قيمتها (خمسين في المائة) من قيمة مجموع أصولها سواء تم البيع من خالل صفقة واحدة أو عدة صفقات، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة )خمسين في المائة( من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خالل (الاثني عشر) شهرا السابقة. وللجهة المختصة أن ً تستثني بعض الأعمال والتصرفات من حكم هذه المادة.