حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة التسعون

1 - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبالد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبًقا للأحكام الآتية: 1/1 - العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. 1 /2 - العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر. 1 /3 - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كامًلا خالل الأسبوع التالي لتسليم العمل. 1 /4 - في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. 2 - يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك بشرط أال يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه.

المادة الحادية والتسعون من نظام العمل

1- إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئًا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على أال يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه، وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية، فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خالل سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم. 2 - يكون تظلم أي من الطرفين خالل خمسة عشر يوم عمل، وإلا سقط الحق فيه، ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة، وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبالغ صاحب العمل له بذلك.

المادة الثانية والتسعون

لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية: 1 - استرداد قروض صاحب العمل، بشرط أال يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره. 2 - اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاًما. 3 - اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق. 4 - أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى. 5 - الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه. 6 - استيفاء دين إنفاذًا ألي حكم قضائي، على أ لا يزيد ما يحسم شهريًّا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خالف ذلك. ويستوفى دين النفقة أوًلا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

المادة الثالثة والتسعون

لا يجوز- في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثالثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.