المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين الحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية- المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية- فحًصا شامًلا مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات أولئك العمال.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام العمل
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار، على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عمًلا في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفًقا لما يحدده الوزير: 1 - توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت. 2 - توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة ومالعب رياضية ملحقة بأماكن العمل. 3 - إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم عالًجا شامًلا. (ويقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه). 4 - توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية. 5 - إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل. 6 - إعداد برامج ملحو الأمية بني العمال. وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران.