حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة الحادية عشرة بعد المائة

للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام العمل

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كالم في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة والدة مولود له، وثلاثة أيام ملناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام وال تزيد على خمسة عشر يوًما بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك ألداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتني على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًّا وفًقا ملقتضيات العمل.