حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة السادسة والستون

الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. 4 - تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. 5 - الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر. 6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.

المادة السابعة والستون من نظام العمل

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاًء غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.

المادة الثامنة والستون

لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوًما من تاريخ إبالغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.

المادة التاسعة والستون

لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوًما، وال يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوًما.