المادة المائتين
على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.
المادة الأولى بعد المائتين من نظام العمل
ملفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديالت على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم، كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال را. ً وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه الزًما من إجراءات لدرء هذا الخطر فو
المادة الثانية بعد المائتين
على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل إليه بشأن أي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام، وألا يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.
المادة الثالثة بعد المائتين
إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام، أو القرارات الصادرة بمقتضاه، فله إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل بشأن كيفية تلافي المخالفة أو توجيه تنبيه شفهي أو توجيه إنذار كتابي لتدارك المخالفة خالل مدة معينة، أو تحرير محضر ضبط المخالفة، وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف الأخرى التي يعود تقديرها للمفتش.