حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة السابعة والستون

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاًء غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.

المادة الثامنة والستون من نظام العمل

لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوًما من تاريخ إبالغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.

المادة التاسعة والستون

لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوًما، وال يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوًما.

المادة السبعون

لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصًلا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام، وال توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، وال أن تُقتطع من أجره وفاًء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، وال أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.