المادة الثانية والسبعون
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا فيرسل البالغ بكتاب مسجل على عنوانه المبني في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خالل خمسة عشر يوًما- عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خالل ثلاثين يوًما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
المادة الثالثة والسبعون من نظام العمل
يجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك، وال يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك.
المادة الرابعة والسبعونمعدّل
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد- ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام- فيستمر إلى أجله. 3 - بناًء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة. 4 - بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حاالت التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل، وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته. 5 - القوة القاهرة. ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة الخامسة والسبعون
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز ألي من طرفيه إنهاؤه بناًء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوًما إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، وال يقل عن خمسة عشر يوًما بالنسبة إلى غيره.