حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الثامن من هذا النظام والقواعد الصادرة وفًقا لحكم المادة الحادية والعشرين بعد المائة من هذا النظام بغرامة لا تقل عن ثالثة آلاف ريال وال تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوًما أو إغلاقها نهائيًّا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام العمل

مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بحق من يحول دون قيام موظف بأعمال وظيفته، يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والتسعين بعد المائة من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال وال تزيد على عشرة آلاف ريال.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال وال تزيد على ثلاثين ألف ريال كل صاحب عمل أو رئيس مشروع وكل عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار تحكيم أو أي قرار نهائي صادر عن إحدى هيئات تسوية الخلافات العمالية.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه- فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة- بغرامة لا تقل عن ألفي ريال وال تزيد على خمسة آلاف ريال. )المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين حالياً( )المادة الأربعون بعد المائتين سابقاً(: إذا تكررت المخالفة خالل تسعين يوًما أو لم يقم المخالف بتصحيح مخالفته خالل المدة المعينة تضاعف الغرامة.