المادة الثانية والستون بعد المائة
1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره وال يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه. 2 - استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الآتي: 2 /1 - أال يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم. 2 /2 - أال تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، وال تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام العمل
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
المادة الرابعة والستون بعد المائة
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيًلا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب أال تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات. وال يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطالت الرسمية والإجازة السنوية. وال تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.
المادة الخامسة والستون بعد المائة
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: 1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميالده. 2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من جهة صحية. 3 - موافقة ولي أمر الحدث. ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.