المادة الثانية والثلاثون
لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة.
المادة الثالثة والثلاثون من نظام العمل
لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عمًلا، وال يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض. ويشترط ملنح الرخصة ما يأتي: 1 - أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرًحا له بالعمل. 2 - أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهالت الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، وال يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد. 3 - أن يكون متعاقًدا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته. ويقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.
المادة الرابعة والثلاثون
لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوبًا من جهة أخرى ملمارسة العمل أو المهنة.
المادة الخامسة والثلاثون
يجب التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه ليس بني طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل نفسه.